تاريخ الإضافة : 30.05.2012 02:15
إلـى السيد رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للقضاء
إلـى السيد رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للقضاء
الموضوع: رسالة تظلم مفتوحة.
السيد الرئيس؛
بعد خالص التقدير والاحترام،
فإنني أنا عبد الرحيم ولد السجاد، الموقع أسفله، أتشرف بأن أرفع إلى علمكم الكريم هذا التظلم للمرة الثانية راجيا منكم التحقيق المباشر في قضيتي والتي قد سبق وأن سلمتكم رسالة بشأنها بصورة مباشرة إبان زيارتكم الماضية لمدينة كيهيدي، و لقد أرسلت لكم رسائل متعددة بشأن هذا القضية و التي ألخص لكم هنا بعض ملابساتها فمايلي :
حيث أنني قد اشتريت العقار رقم: 77 حي C بمقاطعة تفرغ زينة موضوع رخصة الحيازة رقم: 152/97 الصادرة بتاريخ: 05/03/1997 عن وزير المالية والمملوك من طرف محمد سالم ولد محمد السالك المحكوم عليه لصالح الأمير بندر بن عبد الرحمن آل سعود -عن طريق البيع بالمزاد العلني- الذي قام به العدل المنفذ اسلام ولد عبد الله (عضو في البرلمان حليا) بملغ: 28.000.000 أوقية وذلك بتاريخ: 14/03/2001، وقد كلفتني تكملة هذه العمارة مبلغ 200.000.000 أوقية والتي عجزت عن تكملتها، وقد أنجزت تحفيظا عقاريا بأمر من العدالة على اسمي يحمل رقم 9107.
الموضوع: رسالة تظلم مفتوحة.
السيد الرئيس؛
بعد خالص التقدير والاحترام،
فإنني أنا عبد الرحيم ولد السجاد، الموقع أسفله، أتشرف بأن أرفع إلى علمكم الكريم هذا التظلم للمرة الثانية راجيا منكم التحقيق المباشر في قضيتي والتي قد سبق وأن سلمتكم رسالة بشأنها بصورة مباشرة إبان زيارتكم الماضية لمدينة كيهيدي، و لقد أرسلت لكم رسائل متعددة بشأن هذا القضية و التي ألخص لكم هنا بعض ملابساتها فمايلي :
حيث أنني قد اشتريت العقار رقم: 77 حي C بمقاطعة تفرغ زينة موضوع رخصة الحيازة رقم: 152/97 الصادرة بتاريخ: 05/03/1997 عن وزير المالية والمملوك من طرف محمد سالم ولد محمد السالك المحكوم عليه لصالح الأمير بندر بن عبد الرحمن آل سعود -عن طريق البيع بالمزاد العلني- الذي قام به العدل المنفذ اسلام ولد عبد الله (عضو في البرلمان حليا) بملغ: 28.000.000 أوقية وذلك بتاريخ: 14/03/2001، وقد كلفتني تكملة هذه العمارة مبلغ 200.000.000 أوقية والتي عجزت عن تكملتها، وقد أنجزت تحفيظا عقاريا بأمر من العدالة على اسمي يحمل رقم 9107.
وحيث أن هذا البيع المذكور قد توقف آنذاك إلى أن يتم البت نهائيا في دعوى الاستبعاد التي تقدم بها مدعي الملكية الخصوصية آنذاك المسمى عبد الكريم حيدره في العقار رقم 77 حي C تفرغ زينة والتي تم رفضها نهائيا على مستوى جميع المحاكم بما فيها المحكمة العليا.
وبعد انصرام أزيد من 8 أشهر وخارج الآجال القانون المعهودة لدعاوي الاستبعاد وشكلياتها الواردة في القانون المادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية، قام المسمى محمد ولد أحمدو ولد غدور برفع دعوى ثانية في نفس العقار أمام محكمة لكصر والتي هي غير مختصة ترابيا ولا نوعيا في هذا الموضوع مستظهرا بوثيقة تم الكشف عن تزوير أساسها (شهادة التزوير طي الملف).
وحيث أن الحكم الصادر عن هذه المحكمة قد تم إلغاؤه نهائيا من طرف محكمة الاستئناف وتم تأكيد ذلك من طرف المحكمة العليا وطلب من المحكمة العليا الرجوع عن هذا الحكم وتم رفض طلبه وطلب من وزير العدل تسجيل الطعن لصالح القانون وتم رفض ذلك الطعن لصالح القانون من طرف الغرف المجمعة بالمحكمة العليا، وقد طلب من وزير العدل تسجيل طعن ثان لصالح القانون واستجاب له الوزير وتم رفضه نهائيا من طرف الغرف المجمعة بالمحكمة العليا، وقد طلب من وزير العدل تسجيل طعن لصالح القانون للمرة الثالثة وطلب الوزير الطعن ضد القرار رقم: 03/08 والغير معني به والمتعلق بشخص آخر والذي قامت النيابة العامة بتصحيحه إلى القرار 04/08 حتى ينطبق على نفس الموضوع والذي كان رئيس المحكمة العليا السابق السيد ولد الغيلاني هو من يتولى تمثيل النيابة العامة آنذاك وهو الذي قد دافع عن هذا الطلب أمام المحكمة العليا بكل ما أوتي من قوة ملتمسا من المحكمة العليا قبوله شكلا وأصلا، وقد قررت المحكمة آنذاك إجراء تحقيق على مستوى دومن ولم يتم ذلك التحقيق بعد حتى الآن.
وحيث أنه شاءت الأقدار أن نفس المدعي العام السيد ولد الغيلاني هو الذي أصبح يرأس المحكمة العليا ، وقد فاجأنا بالحكم في قضيتنا وحدها بقبول هذا الطعن لصالح القانون للمرة الثالثة شكلا وأصلا وإلغاء جميع القرارات السابقة لصالح محمد ولد غدور و أمر بالحجز على إجار العقار المذكور مخالفا بذلك النصوص القانونية المعمول بها وخاصة أحكام المادة: 228 من مجلة المراجعات المدنية والتجارية والإدارية التي تنص على أنه: (إذا رفض طلب النقض فإن الطرف الذي رفعه لا يجوز له أن يطعن من جديد بنقض نفس
الحكم أو القرار)، وكذلك المادة 231 (جديد) من نفس المجلة التي لا تجيز الطعن لصالح القانون إلا في القرارات الصادرة عن إحدى غرف المحكمة العليا وتنظر تلك الغرفة المختصة في ذلك الطلب وحدها، أما الغرف المجمعة فإن قراراتها مؤمنة من الطعون وهذا ما استقر عليه فقه المحكمة العليا (عدة قرارات في الموضوع).
وحيث أن أول خرق لهذا المبدأ وهذه النصوص المذكورة جاء حصرا في هذه النازلة وحدها وهو ما دفعني إلى التساؤل عن الأسباب الكامنة وراء هذا الخرق السافر للقانون من طرف أعلى هيئة قضائية في البلد.
وعلى كل حال كل شيء يمكن أن يتصور هنا سوى أن تكون ثمة أسس قانونية موضوعية اعتمدتها المحكمة في تشكيلة غرفها المجمعة لقبول الطعن لصالح القانون شكلا و أصلا للمرة الثالثة والاستجابة له في قضيتي وحدها دون غيرها من الملفات الأخرى.
مما يؤكد لكم بأن قبول هذا الطعن المذكور قد يسيء على القانون أكثر مما هو لصالحه، منصب على مصلحة فرد له روابط خاصة مع رئيس السابق السيد ولد الغيلاني و بتالي نطلب منكم: ياسيادة يا سيادة الرئيس،التدخل و تحقيق المباشر في ملابسات هذه القضية أجل وضع حد لهذه الأمور التي كنا نعتقد أن زمنها قد ولى إلى الأبد، والتي أثبت هذا القرار أنها ما زالت هي المسيطرة، وهي السبب في فساد العدالة برمتها.
ولكم منا، كامل التقدير والاحترام.
انواكشوط، بتاريخ: 2012/05/29
عبد الرحيم ولد السجاد
التــوزيع :
- وزير العدل
- رئيس الجمعية الوطنية
- رئيس مجلس الشيوخ
- رئيس المحكمة السامية