تاريخ الإضافة : 24.05.2012 13:50

أيهما أكثر قدحا في حق علماء الشرع الإسلامي بيرام (التواصل ) أم بيرام (إيرا)؟

حاولت بأنات وصبر وأنا أقرأ مقالة ابن المختار الشنقيطي حول الرق في كتب المالكية ، أن أجد دليلا نقليا كان أو عقليا يكون فيه مخرج لهذ المفكر من التطاول علي فقهاء المالكية ، وغيرهم من الفقهاء ـ فكادني الحصول علي ذلك ـ في موقفه من مسألة الرق التي أثارها حرق الكتب المالكية علي يد حركة (إيرا ) ـ وكان قد أتضح أن التواصليين علي علم بها قبل حدوثها ، ولم يحركوا ساكنا ـ وكان ابن المختار وهو الداعم والمؤيد من موقعه للإسلاميين في موريتانيا ، سبق أن كتب مقالا بعنوان "عزيز ومسارات النهاية "، ودعي فيه بوضوح إلي الثورة وحرض عليها أشد التحريض . ولما لم يجد ردا أنذاك يثنيه عن غيه وسفاهة رأيه ، عاد من جديد بحماقة أكبر وغرور أشد ، جعله يتطاول علي فقهاء المالكية ، لينتقدهم في مسألة الرق معتبرا أنهم يكرسون العبودية في زمن الحرية ،وأن ذلك من شطحات الشيطان، وأنه سخر منهم ـ ناقلا قول ابن حزم ـ فكرس حديثه علي أن الشرع أراد التخلص من الرق وأبي الفقه إلا أن يبقي عليه ـ مفرقا بشكل هزلي وساقط بين الفقه وأصول الفقه ـ فتعرض لمسألتين هما : مسألة المكاتبة ،ومسألة حق الحياة بالنسبة للرقيق ـ حسب تعبيره ـ.وفي كل ذلك يريد الكاتب أن يقول إن الشرع أراد التملص من الرق موردا الآية (( فَإِمَّا مَنّاً بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاء))معتبرا أن لامجال للتمسك بالأسري مادام الأمر صريح بالمن عليهم بالحرية ، أو الفداء، وشدد أن لا خيار غيرهما ،وتناول بعد ذلك (المكاتبة) فأوجب قبول السيد المكاتبة استنادا إلي الآية 33من سورة النور((فكاتبوهم )) ـ مفرقا بين الفقه والشرع ـ متهما فقهاء المالكية بالسعي إلي تكريس العبودية ومنع الرقيق حتي من حق الحياة .
وفي المسألتين نجد أن المفكر المحترم، يعتمد علي رأي ابن حزم في مسألة المكاتبة ، وفي مسألة حق الحياة يعتمد فيها علي رأيه وعقله ، وفي كلا الأمرين لا نجد المفكر قد وفق إلا في كشف نفسه للجميع ، بأنه منفعل بالسياسة رغم أنه بادر إلي ذكر أنه بعيد منها .
وفي البداية أريد أن أنبه أن المفكر في تناوله للموضوع ، قد أخرج المسألة عن سياقها الواضح من خلال كل التفاسير ليسقط أحكام الفقهاء المَبنِيًة وفقا لتصور المسألة ـ كما وردت ـ في الكتاب والسنة ، علي ظاهرة الرقيق في القرن العشرين التي تعود في أغلبها إلي ممارسة التجارة.... .لا إلي الحرب بين الكفار والمسلمين فالرقيق الذي نجد أحكامه في كتب المالكية وغيرهم من الكتب الفقهية ، هو ذلك المأخوذ من الحرب التي تدور بين المسلمين وغيرهم من الكفار لإعلاء كلمة الله ،ولذلك فإن هؤلاء الأرقاء لهم خصوصياتهم الاجتماعية والنفسية والدينية والأخلاقية ، التي يصعب التحول عنها ويصعب الاطلاع عليها .
فهذا الكافر الذي وقع في أيدي المسلمين أسيرا ـ وإن أسلم ـ هو الرقيق المعني بتلك الأحكام الواردة في الكتب المالكية ،ذلك أنه ـ وإن أسلم ـ فإنه حديث عهد بالإسلام وقد يبقي في نفسه شيء من ما حصل ، فأكدت الآية الكريمة علي ضرورة الانتباه إلي ذلك وغيره ، فاشترطت للمكاتبة علم الخير فيه ،وإن كان الفقهاء قد جعلوا ذلك (الخير)يدور بين : المال والقدرة علي الأداء ،والأمانة ، والصدق ، والوفاء ، فإنه سيظل بابا مفتوحا ، للاجتهاد (المنقذ للأمة) ـ حتي إذا اجتهد ابن المختار في القرن الواحد والعشرين قائلا : إن الفقهاء كانوا ظلمة ؛ لأنهم لم يساووا بين العبد والحر في حق الحياة ، جاز أن يقول له مجتهد ما : مأولا (إن علمتم فيهم خيرا) الواردة كشرط في الآية للمكاتبة ، أنها تعني أن الأسير الذي أصبح رقيقا هومن مجتمع شديد الاختلاف عن المجتمع المسلم ، وأنه كافر لا يدين بالإسلام ،ومهما أسلم فسيبقي الحذر مطلوبا لعله ، يكون مازال منتصرا لملته ومجتمعه ، ولعل الآية 8 من سورة التوبة ((كيف يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة ،يرضونكم بأفواههم ، وتأبي قلوبهم وأكثرهم فاسقون )) لعلها ـ وإن كانت نزلت في المشركين الذين أخذ منهم العهد بعدم القتال حتي انسلاخ الأشهر الحرم ـ تبين أن المشركين لا عدلهم ، ويجوز أن يضمروا الحقد للمسلمين ـ فعَلها الذين لم يقعوا بعد بأيدي المسلمين ، فكيف بمن عانوا منهم ذل الأسر الاسترقاق ؟ـ لذلك سيبقي هذا الأسير ـ وإن أسلم عبدا ،أمره ليس بنفسه ـ ولا يساويَ بينه وبين الحر المسلم الذي تربي في بيئة مسلمة ، ولم يكن له ولاء إلا للإسلام ، إلي أن يطمئن سيده علي أنه اصبح مندمجا في المجتمع ، وأنه قد صح إسلامه وولاءه للأمة ، حينها يكون قد علم منه (الخير ) ، وعندها ليس للسيد أن يمنعه المكاتبة .

فالمعنيُ إذا في تلك الأحكام هو الأسير في الحرب بين المسلمين والكفار، وليس هو الرقيق (المستعبد) في القرن العشرين ، كما يحب المفكر أن يتحدث عنه ليجعل العداء يتجذر بين مكونات المجتمع الموريتاني (لحراطين ،والبظان ) ويسعي أبعد من ذلك ، إلي فصل المجتمع عن تاريخه وأصوله الدينية ـ وهو بذلك يكون اخطر بكثير من بيرام (إيرا) الذي اقتصر تأثيره علي حرق نسخ فقط من الكتب المالكية ـ معتبرا أن أسلاف هذا المجتمع من حملة العلم وأهل الرأي والاجتهاد كانوا أدات في يد الشياطين ، يكرسون العبودية في زمن الحرية ، وهذا واضح من خلال إسقاطه البين لتلك الأحكام (في استنكاره تسليم العبد لأهل الضحية لقتله أو للعفو عنه دون محاكمة ) علي واقع الرق والعبودية الذي كان منتشرا في المنطقة ، لأسباب أخري ....غير تلك الواردة في هذه الآية !!!.
قال تعالي: ((فَإِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنّاً بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاء حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا)) صدق الله العظيم [محمد: من الآية4]
هذه الآية هي منطلق بحث مسألة الرق في الإسلام، وتدل دلالة واضحة علي أن الأرقاء المعنيين هم الأسري من الذين كفروا، وليسوا من استرقوا ظلما وعدوانا وهم أحرار مسلمون.
إن المفكر ابن المختار استند إلي ابن حزم في أثبات أن المكاتبة واجبة، وهو بكل بساطة استناد إلي الرأي الأقل وجاهة (المرجوح) ، بينما إجماع العلماء في سائر الأمصار، كان علي أنها غير واجبة.
لقد أخرج المفكر مسألة المكاتبة عن النطاق العام الذي وردت فيه ، من خلال تفسير الآية ، حيث نجد أن الآية رقم 33من سورة النور التي وردت فيها المكاتبة ، لا يمكن فصلها في تلك القضية عن الآية رقم 3 من سورة محمد ، ولا يمكن فصل وسط هذه الأخيرة عن أولها ، فالأمور مترابطة ببعضها ، من حيث هي متعلقة بأسير الحرب الذي سيصبح عبدا. وحتي نفهم حقيقة الأمر لابد أن نعود إلي الآية 4 من سورة محمد ((فَإِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنّاً بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاء حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا)) [محمد: من الآية4]
ففي هذه الآية عدة مسائل : لا يختلف اثنان علي أن أولها ينص علي أن الأسير الرقيق الذي يتحدث عنه الإسلام في الكتاب والسنة وكتب الفقه هو ذلك الكافر الذي يقع في إيدي المسلمين بعد أن يهزموا الكفار((فَإِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ)) والمسألة الثانية لا يختلف اثنان عليها وهي :الحث علي أسر من يقع في أيدهم (المسلمين) من الكفار ((حَتَّى إِذَا أَثْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ)) والمسألة الثالثة هي (( فَإِمَّا مَنّاً بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاء)) وفي هذه المسألة خلاف كبير.


هناك موقفان رئيسيان :
أما الموقف الأول :فهو الذي يري بأن قوله تعالي : (( فإما منا بعد وإما فداء )) منسوخة بآيتين أو ثلاثة:
فقد حدث محمد بن عبد الأعلى عن ابن ثور عن معمر عن قتادة قال (( فإما منا بعد وإما فداء ))نسخها قوله تعالي :(( ...فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم ))( أخرجه أبو عبيد في ناسخه ص :300 ، وأخرجه ابن الجوزي في نواسخ القرآن ص:467 ـ 468 ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ج6 \ص46 إلي عبد بن حميد)
وحدث بشر ،قال : حدثنا زيد ، قال : حدثنا سعيد ،عن قتادة قوله:((فإذا لقيتم الذين كفروا)) إلي قوله : ((وإما فداء )) تسخت بقوله تعالي :((..فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم ))أي عظ بهم من سواهم من الناس ((لعلهم يذكرون )) (أخرجه ابن الجوزي في النواسخ ص:467)
وحدث بن بشار ، قال حدثنا عبد الرحمن ، قال حدثنا سفيان ، عن السدي (( فإما منا بعد وإما فداء )) قال : نسخها : (( فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم )) (أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ج 2 \ص: 221)

فإذا كانت منسوخة فمعناه أن هذا الكافر الرقيق الأسير عند المسلمين يقتل ، وهذا ما يعضده ما أثر عن أبي بكر رضي الله عنه ـ كما ورد ـ في حديث أبن عبد العلي قال حدثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن عبد الكريم الجزري قال :كتب إلي أبي بكر رضي الله عنه في أسير أسر ، فذكر أنهم التمسوه بفداء كذا وكذا ، فقال أبوبكر : لقتل رجل من المشركين أحب إلي من كذا وكذا.
ومن خلال هذا يظهر أن الرقيق المعنيَ عند الفقهاء هو ذلك المخالف للملة المأخوذ في الحرب، وليس من استرق وهو مؤمن بالله ورسوله، وبهذا الرأي أخذ الغلاة في الدين (...) فراحوا يقتلون كل من يجدوا من النصارى.
أما الرأي الآخر وهو الأصح يري أن الآية ليست منسوخة بل هي محكمة ، ويذهب أصحابه إلي أن الرسول صلي الله عليه وسلم : قتل ، ومنً ، فادي ، وكان ذلك حاله طيلة حياته . حيث قتل عقبة ابن أبي معيط وقد أتي به أسيرا، ومنً علي أمامه بن أثال الحنفي وهو أسير في يده ، وفادي بجماعة أساري المشركين الذين أسروا ببدر ، ولذلك كان بعض الصحابة والتابعين لا يحب الا إفداء الرجل بالرجل ـ لا المال ـ .(انظر جامع البيان عن تأويل آي قرآن الجزء 21 \187) وفي هذا الموقف نجد ثلاث خيارات هي القتل ، والمن ، والفداء ، وفي ذكر القرآن الكريم أكثر من مرة للعبيد ( 29 آية على الأقل) ، وذكر" مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ " 15 مرة، ((فقد تكررت " مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ " في القرآن بالآيات التالية: سورة النساء 3 – سورة النساء 24- سورة النساء 25- سورة النساء 36- سورة النحل 71- سورة المؤمنون 6 – سورة النور 31- سورة النور 33 – سورة النور 58 – سورة الروم 28- سورة الأحزاب 50 (ذكرت مرتين) – سورة الأحزاب 52- الأحزاب 55- المعارج 30)) ففي كل ذلك دليل أخر علي وجود خيار رابع هو الاسترقاق .
لكن ذلك لا يعني أن الدين الإسلامي يكرس العبودية ، بل إنه حارب هذه الظاهرة وضيق عليها ، لما ضيق أسبابها ، فحصرها في سبب في واحد هو: الجهاد في سبيل الله ضد الكفار، وأكثرَ من أسباب التخلص منها : فكان المن ، والفداء ، وكان العتق (في مختلف أنواع الكفارات)، ولم يخرج المذهب المالكي عن هذا المنحى ، لكن المفكر المنفعل بالسياسة ضاعت منه الحكمة ، وضاع منه العقل ، وضاع حتي منه العلم حتي أصبح أقرب إلي الجهل منه إلي العلم والتفكير الديني السليم ،فقال بأنه لا خيار ثالث مع المن والفداء ، وهذا يعني أنه لامجال لاسترقاق الأسير ـ حسب رأي المفكر ـ وهو القول المردود عليه ، من خلال ما سبق ذكره في نقاش المسألة ، ثم إنه مردود عليه ـ أيضا ـ لما سيظهر من مناقشته للمكاتبة وهي: (طلب العبد من سيده أن يكاتبه للحصول علي حريته ) متهما فقهاء المالكية بالالتفاف علي المكاتبة ، فمادام لا خيار في الشرع ـ بخصوص الأسير ـ غير: المن ،أو الفداء فكيف يفسر المفكر ـ برأيكم ـ ورود آيات فيها: المكاتبة وفيها العتق ؟!! .وإن قال بأن المن أو الفداء يكون بعد الاسترقاق، أفلا تكون المكاتبة التي سيتحدث عنها خيار ثالث ؟!! إنه تناقض واضح وقع فيه المفكر بسبب التفافه الواضح علي الأحكام الشرعية المتعلقة بالعبودية في الكتاب والسنة، والمبينة في الفقه المالكي. حتي غدا من الممكن أن نقول : بعد علمنا "بعلمه " أنه:
"كان العلم يرفع بيتا لا عماد له، وأصبح من وجه آخر يهدم بيت العز والشرف"
ههنا نجد زيف ما ذهب إليه المفكر من أنه لا خيار ثالث ولا رابع مع المن والفداء ، حتي يتضح ـ أيضا ـ زيف ما ذهب إليه من القول بوجوب المكاتبة ، ويظهر له في ما بعد أن حق الحياة في المساوات بين العبد والحرـ كما يريد هوـ منعه الله ورسوله حفاظا علي حق الحياة للعبد والحر معا ، لكن الفقهاء نظموه انطلاقا من الكتاب والسنة . ويمكن أن نستنتج مما سبق أنه هناك ثلاث مواقف حول الأسير في الحرب مع المشركين:
الأول : يري أن الآية منسوخة ، ولا معني لوجود الرقيق عنده في الإسلام ،مادام الأسير يقتل وهو رأي متطرف .والثاني : هو رأي محمد بن المختار الشنقيطي الذي يري بأنه لا خيار ثالث مع المن أو الفداء ،وبالتالي لا يكون هناك مبرر لاسترقاق أسير الحرب ، مادام يمن عليه فيطلق سراحه ، أو يفدي بمال أو غيره ،وهو رأي متطرف كذلك ، والرأي الثالث وهو الرأي المعتدل : يعترف بالرق لكنه ضيق أسبابه وأكثر من طرق التخلص منه ، وهو رأي أهل السنة والجماعة وهو الفهم الصحيح لأسباب الرق في الإسلام ، وطرق التخلص منه ، وهوما يمثله فقهاء الأمة وأئمتها في سائر الأمصار الإسلامية.
مسألة المكاتبة:
إن المفكر ابن المختار استند إلي ابن حزم في أثبات أن المكاتبة واجبة، هو بكل بساطة استناد في المسألة إلي الرأي الأقل وجاهة، بينما إجماع العلماء في سائر الأمصار كان علي أنها غير واجبة.
ومعني ذلك أنه قد اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالي في قوله (فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا) هل الأمر بالكتابة هنا علي وجه الفرض أم علي وجه الندب والاستحباب ، فذهبت طائفة إلي أنه فرض ، لأن الأمر بمطلقه يدل علي الوجوب مالم يأتي دليل بغيره ، وقد رجح ابن المختار هذا الموقف مبينا قول ابن حزم فيه ، وما أثر عن عمر رضي الله عنه في المسألة ( عد إلي مقال ابن المختار الأول(حول الموضوع) المنشور في موقع الأخبار الموريتاني ....).
أما الرأي الآخر وهو رأي الجمهور فيذهب إلي أن الأمر في الآية للاستحباب لا للوجوب، روي ذلك عطاء، والحسن، وابن زيد، والثوري، والشعبي، ومقاتل، وابن حيان، والأئمة الأربعة(...)، وإليه ذهب جمهور أهل التأويل (انظر أحكام القرآن للجصاص ج 5\180والوسيط ج3\ 319)
و مما احتج به الجمهور أن الإجماع ـ وهو إجماع الأمة المعصوم ـ منعقد علي أن العبد لو سأل سيده أن يبيعه من غيره، لم يلزمه ذلك ولم يجبر عليه، وإن ضوعف له الثمن.
وكذلك لو قال له أعتقني لم يلزمه ذلك بالإجماع ، وكذلك الكتابة ، لأنها معاوضة فلا تصح إلا عن تراضي (انظر الجامع لأحكام القرآن ج12\223)
وإذا كان مطلق الأمر يدل علي الوجب ، فذلك إذا تعري عن القرينة ،وإن ارتبط بقرينة استحال بها إلي غيره، وفي الآية قرينة تقضي بصرفه عن والجوب وهي تعليقه بشرط (علم الخير في المملوك ) في قوله تعالي :(( إن علمتم فيهم خيرا )) فتعلق الوجوب علي أمر باطن وهو علم السيد بالخير في المملوك .واختلف الفقهاء فيه (الخير ) بين علي ثلاث أقوال هي :
الأول: أنه القدرة علي السعي والاكتساب، وبه قال مالك والشافعي، والثاني: أن الخير هو المال، وهو قول عطاء، والثالث: أنه الوفاء والصدق والأمانة، وهو قول الشافعي الثاني.
ومقتضي ذلك أن العبد إذا قال :لسيده كاتبني قال له السيد : لا أعلم فيك خيرا ، لم يجبر عليه (أي المكاتبة )
ومما يؤكد موقف هؤلاء ، ما قاله بعض أهل العلم ، بأن المكاتبة : عقد غرر ، فكان الأصل أن لا يجوز ،لكن لما ورد الشرع بطلبها ، كان أمرا بعد حظرِ، والأمر بعد الحظرِ هو للإباحة لا للوجوب .
وحينها يكون ندب الكتابة واستحبابها من دليل آخر ،وهو عموميات النصوص التي تندب إلي فعل الخير وعمل البر .
مثل قوله تعالي :(( وما أدراك ما العقبةٌ * فك رقبة))وقوله: ((وآتا المال علي حبه))إلي قوله: ((وفي الرقاب ))
وأما الأثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، فلا يلزم منه القول بالمكاتبة ،لاحتمال أنه ما قام بذلك إلا علي وجه التأديب ، لأنس علي ترك المندوب المؤكد ويدل علي هذا أن عمر رضي الله عنه، لوكان يري وجوب الكتابة لحكم بها علي أنس دون أن يلجأ إلي الحلف والإلحاح عليه للمكاتبة ، كما أن أنس رضي الله عنه لم يكن ليمتنع من شيء واجب عليه ، حيث أثر عنه أنه أبي حتي ألح عليه عمر رضي الله عنه وحلف عليه. (انظر أحكام القرآن للجصاص 5\ 180، وفتح الباري 5\235).
إذا لقد جانب مفكرنا الصواب في الأخذ بذلك الحكم ـ ثم إن ما يريد من وراءه أيضا لا يفي به ـ فهو يريد القول بأن الشرع يريد التملص من الرق والفقه يريد الإبقاء عليه ـ كما أشار إلي ذلك في بداية المقال لما فرق بين الشرع والفقه ـ لكن كون المكاتبة ليست واجبة لا تدل علي عدم التملص من الرق ، بل هي في حد ذاتها حرص علي (الرقيق) ،بعدم دفعه إلي ما لا يطيق ،أو نكث العهد ، أو عدم الأمانة .انظر معاني ((إن علمتم فيهم خيرا)).
ثم إن وجوب المكاتبة، لا يكون إلا بعد طلب العبد لها، وقد لا يطلب العبد المكاتبة، وذلك شرط ثان (أول )، أ فبعد كل ذلك يمكن القول بأن المكاتبة واجبه ؟!!.

أما المسألة الثانية: فهي ـ حسب المفكر ـ رفض الفقهاء المساواة بين الحر والعبد في حق الحياة (...)!!!.
والغريب أن المفكر يتحدث عن حق الحياة ، وهو من كتب ـ في السابق ـ مقالا بعنوان "عزيز ومسارات النهاية " حرض فيه المعارضة ، والجيش ، والشعب الموريتاني ، بكل ما أؤتي من عقل وعلم علي الثورة (الفتنة ) وهو يعلم ما حدث في الثورات السابقة (الريع العربي ) من تقتتل ، وتشريد، وتيتيم ، وهتك للأعراض ، ونهب للأموال ، في مشاهد فظيعة ، أستباح فيها الثوار كل مقدسات الشرع الإسلامي ، التي قام الدين الإسلامي لحفظها (حفظ الدين ، والنفس ،والعقل ،والمال ،والعرض ، والنسب )، فما الذي جعله ينبش تاريخ الفقه الإسلامي ليحمله ، وزر تكريس العبودية وأنه لا يهتم بالحرية وحقوق الإنسان وحياة الأفراد ، وهو في اللحظة الراهنة يسعي بكل جهوده إلي تشويه الحرية ،وإثارة الفوضى ـ حيث لا حقوق هناك ـ ويعرض أبناء شعبه إلي زهق أرواحهم بأنفسهم ، في سابقة تحريض من مفكر إسلامي ، لم يشهد التاريخ لها مثيلا .
أود أن يتنبه القارء كريم إلي تفسير الآية :(( كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى )) وأطلب منه أن يقرأ المزيد من التفاسير عنها ،ليعلم كم أن هذا المفكر أراد للأسف أن يعبث بعقول الناس عندما اجتث تلك الأحكام الفقهية المتعلقة بالعبودية من أي سياق وكأنها رأي لا يستند إلي أي شيء ، والواقع أن ما لا يستند إلي أي شيء هو نقده للفقه المالكي وتحامله عليه .
ويكفي أن أهل العلم المتطلعين ، يشهدون بذلك ، ولكني لن أترك الآخرين ممن هم دون ذلك ، يغترون بموقف الرجل ؛لأنه مفكر يعلم ، وبالتالي يصدق عندهم ما قال ، كما لاحظت في الفيس بوك ، حيث علق أحد المثقفين المتميزين : بأن ما ذكر المفكر في مقاله الأول عن العبودية في الفقه المالكي هو كلمة حق في غير وقتها ، ولم يتكلف عناء التحقق مما سمع ، وكان بمقدوره أن يصل إلي أحسن مما وصلت إليه ، لكن منزلة المفكر العلمية وحسن ظنه هو به جعله يكتفي بذلك التعليق .
من تفسيرات الآية السابقة الذكر:
حدثنا بشر قال : حدثنا يزيد ، عن سعيد ، عن قتادة(كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى )) : وكان أهل الجاهلية فيهم بغي وطاعة للشيطان ، فكان الحي إذا كان فيهم عزة ومنعة ، فقتل عبد قوم آخرين عبدا لهم ، قالو: لانقتل به إلا حرا . تعززا، لفضلهم علي غيرهم في أنفسهم.
حدثنا الحسن بن يحي ، قال : أخبرنا عبد الرزاق ،قال : أخبرنا معمر ، عن قتادة في قوله : ((كتب عليكم القصاص في القتلى )) قال : لم يكن لمن قبلنا دية ، إنما هو القتل أو العفو إلي أهله فنزلت هذه الآية في قوم كانوا أكثر من غيرهم ، وكانوا إذا قتل من الحي الكثير عبد قالوا : لانقتل به إلا حرا , وإذا قتلت منهم امرأة قالوا: لا نقتل بها إلا رجلا , فأنزل الله تعالي (( الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى )).

المستفيض عن رسول الله صلي الله عليه وسلم أنه قال (المؤمنون تتكافا دماؤهم)فإن قال : فإذا كان ذلك كذألك ، فما وجه تأويل هذه الآية
قيل : اختلف أهل التأويل في ذلك ، فقال بعضهم : نزلت هذه الآية في قوم كانوا إذا قتل الرجل منهم عبد قوم آخرين ، لم يرضوا من قتيلهم بدم قاتله ، من أجل أنه عبد حتي يقتلوا به سيده ، وإذا قتلت المرأة من غيرهم رجلا منهم ، لم يرضوا بالقصاص بالمرأة القاتلة حتي يقتلوا رجلا من رهط المرأة وعشيرتها ، فأنزل الله جل وعز هذه الآية ، فأعلمهم أن الذي فرض لهم من القصاص أن يقتلوا بالرجل الرجل القاتل دون غيره ، وبالأنثى القاتلة دون غيرها من الرجال ، وبالعبد العبد القاتل دون غيره من الأحرار ، ونهاهم أن يتعدوا القاتل إلي غيره في القصاص .
بمعني أن الحر إذا قتل الحر ، فدم القاتل كفء لدم القتيل بالقصاص منه ، دون غيره من الناس ، ولا تجاوزوا بالقتل إلي غيره ممن لم يقتل ، فإنه حرام عليكم أن تقتلوا بقتيلكم غير قاتله ، اوالفرض الذي فرضه الله علينا في القصاص هو ما وصفت ، من ترك المجاوزة بالقصاص قتل القاتل بقتيله إلي غيره ، لا أنه وجب علينا القصاص فرضا ، وجوب فرض الصلاة والصيام ، حتي لا يكون لنا تركه ، ولو كان ذلك فرضا لا يجوز لنا تركه لم يكن لقوله : ( من عفي له من أخيه شيء ) ، معني مفهوم ، لأنه لا عفو بعد القصاص فيقال : ( فمن عفي له من أخيه شيء ).
إن مرتكز مسألة عدم المساواة ـ حسب تفسيرات هذه الآية ـ يعود إلي أن مكافأة الدماء في القصاص بالديات، لذلك كان علي ـ رضي الله عنه ـ يقتل الحر بالعبد ويعوض سيد العبد ما يزيد علي دية العبد من دية الحر .ويقتل العبد بالحر و يزيد سيد العبد ما بقي من دية الحر بعد قتل العبد.
هذه هي المساواة ومكافأة الدماء كما قال رسول الله صلي الله عليه وسلم :(المسلمون تتكافا دمائهم )، أما ما يريد المفكر فهو أن يكون دم العبد مكافأ لدم الحر يقتل به مباشرة ، لكن ما كان متجذرا في المجتمع الجاهلي يمنع ذلك ، والله ورسوله أدري بمصلحة العباد من ابن المختار ، فالإسلام لم يأتي بالرق ، بل وجده متجذرا في المجتمع الجاهلي ، وكان عدم مكافأة الدماء حاضرا بشكل صارخ وخطير ، فجاء الإسلام ليهذبه بهذه الطريقة.
أما قول المفكر :بأن العبد يقدم إلي ولي دم الضحية (عبدا كان أوحرا ) ، ليقتله أو يعفوا عنه دون محاكمة (أنظر مقال المفكر حول العبودية في الفقه المالكي)، فلا أري إلا أن ذلك أرحم بالعبد وبسيده ،مما سبق أن أشرنا إليه في حكم علي ـ رضي الله عنه ـ في هذه القضية . فهو أرحم بالعبد (القاتل)؛ لأن ولي دم القتيل قد يعفوً عنه ويبقي (حيا) وهو أرحم بسيد العبد (القاتل)؛ لأنه قد يكتفي بقتل العبد دون أن يغرمه ما يزيد علي دية العبد من دية الحر إذا كان المقتول حرا.
وإذًا عندما نتبين هذه التفسيرات و غيرها...لآية المذكورة نجد أن المساوات بين الحر والعبد التي يريدها المفكر هي مخالفة لما أراده الله ورسوله ، فما أراد الله ورسوله إصلاحا للمجتمع ، كيف للمفكر أن تعتبره عمل شيطان مارد ؛لمجرد أنه مفكر ـ منفعل بالسياسة ـ أم أنه كان أكثر حنوا علي الخلق من خالقه ورسول خالقه ؟!!.
فحرص الشرع علي عدم مجاوزة القاتل إلي قتل غيره في القصاص ـ كما هو مبين في تلك التفسيرات ـ هو ما ينبني علي أساسه ـ كما أسلفت ـ كل ما ذكرت من عدم المساوات بين الحر والعبد، وعلي هذا الأساس تكون عدم المساواة ، عند القصاص تحقق الحياة في القصاص ، حتي لا يقتُل ولي القتيل بريئا(...)، ويبقي القاتل حيا حرا كان أو عبدا ذكرا كان أو أنثي.( انظر تفسير، وسبب نزول تلك الآية, في جميع كتب التفسير).

وكما أسلفنا فإن مصدر الاسترقاق واحد هو الحرب أو الجهاد في سبيل الله و بالتالي يكون من وقع من الكفار أسيراً في يد المسلمين ، كان الإمام مخيراً فيه بين القتل إن فحش شره، ولم يرج صلاحه، وبين العفو عنه ، أو قبول الفدية منه، وبين أن يسترقه إن رأى أن بقاءه بين أظهر المسلمين يصلح نفسه، ويقوم اعوجاجه ويكسبه معرفة بطريق الهدى والرشاد وإيماناً بها واستسلاماً لها. لما يراه من عدل المسلمين معه وحسن عشرتهم وجميل معاملتهم له ـ كما تنص علي ذلك أحاديث كثيرة عنه صلي الله عليه وسلم ـ ولما يسمعه من نصوص التشريع في أحكام الإسلام وآدابه فينشرح صدره للإسلام ويحبب الله إليه الإيمان ويكره إليه الكفر والفسوق والعصيان ، وعند ذلك يبدأ حياة جديدة مع المسلمين يكون بها أهلاً لكسب الحرية بطريق الكتابة كما قال تعالى: ( والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيراً وآتوهم من مال الله الذي آتاكم) .[ النور:33]. أو بطريق العتق في كفارة يمين أو ظهار أو نذر ونحو ذلك، أو بطريق العتق ابتغاء وجه الله ورجاء المثوبة يوم القيامة إلى غير ذلك من أنواع التحرير. وبهذا يُعلم أن أصل الاسترقاق إنما هو عن طريق الأسر أو السبي في جهاد الكافرين لإصلاح من استرقوا بعزلهم عن بيئة الشر وعيشتهم في مجتمع إسلامي يهديهم سبيل الخير، وينقذهم من براثن الشر، ويطهّرهم من أدران الكفر والضلال، ويجعلهم أهلاً لحياة حرة يتمتعون فيها بالأمن والسلام ، ولا يقبل الشرع استعباد الأحرار أبدا وهذا يعني أن ظاهرة الرق التي عرفها العالم الإسلامي بعد زمن الفتوحات إلي يومنا هذا هي ظاهرة سيئة لا سند لها في الشرع بمعني أنها ليست شرعية، ولا تنطبق عليها الأحكام الواردة في الشريعة الإسلامية ، ومن أراد الربط بين تلك الأحكام ، وهذه الظاهرة غير الشرعية ، فإنما يريد التشكيك في الدين ، أو يريد تقسيم المجتمع بين أسياد وأرقاء ليعبث بمصالح المجتمع .
ولقد أشار المفكر نفسه في مقالته الثانية عن ظاهرة الرق التي شهدها العالم الإسلامي ـ ما بعد الفتوحات الإسلامية ـ علي أنها ظاهرة غير شرعية وفظيعة ـ وصحيح ما ذهب إليه ـ ،وكان غرضه من ذلك أن يحرض الموريتانيين كثيراـ كما تعود أن يفعل ـ علي إشعال نار الفتنة بسبب تشنيع ظاهرة الرق التي كانت موجودة في البلاد ـ ولم يبق لها الآن أثر ـ وذلك لإحداث الفرقة في البلاد ، لكنه نسي أن في ذكر أن هذه :الظاهرة الحالية غير شرعية ـ لأنها استرقاق بغير جهاد فيه سبيل الله ـ تدمير لما ذهب إليه أولا من إسقاط أحكام الفقهاء عليها ، وأن في ذلك تبرأة للفقهاء من سوء استخدام هذا المفكر للمعلومات والمعارف ، حيث لا صلة بين ظاهرة الرق التي نظمها الاسلام ، وبين الظاهرة الرق الحالية ، والتي يعتبرها الإسلام جريمة نكراء يبرء منها ومن أصحا بها بصريح الكتاب ، والسنة ، وبالإجماع . ويحارب من يمارسونها إلي حد أنه أحيان يعتبرهم غير مؤمنين أو ـ أكثر من ذلك ـ خارجين عن الملة ؛ لما يراه فيها من ظلم بشع تصتك منه المسامع ويندي له الجبين .
وليس بوسعنا هنا إلا أن نقول للحقوقيين خذوا من الكتاب والسنة والإجماع، ومن الفقه المالكي ما يلي:
أولا : إن تنظيم ظاهرة الرق في الإسلام ، بنشر أحكامها وتوضيحها ،وتبيان ما جاء في الكتاب والسنة من ذلك في كتب الفقه ـ ومنهم الكتب المالكية ـ لا يعني تكريس العبودية ، بل هو ضبط لها كلما حدثت ـ وفقا لأسسها الشرعية ـ وهي مسألة محتملة مادام هنا إسلام وهناك كفر ،ولذلك أول المفسرون الآية ((حتي تضع الحرب أوزارها )) بيوم القيامة ،أي عندما ينتهي حقيقة أي صراع بين المسلمين والكفار ، بذهاب كل منهم إلي مصيره النهائي .
ثانيا : أن الرق الذي يتحدث عنه الفقهاء وتنظمه الأحكام الفقهية ، ليس هو الرق الذي يمارس اليوم ؛ لأن هذا الأخير هو استرقاق أحرار يؤمنون بالله واليوم الآخر ،وأنه لم يكن حاصلا من أسر في معركة بين المسلمين والكفار لإعلاء كلمة الله .
ثالثا : خذوا من الشريعة الإسلامية (أصولا وفروعا ) ، أكثر مما تريدون لمحاربة هذه الظاهرة البغيضة ، وهو أن هذه الظاهرة غير شرعية ، وبالتالي لا يمكن أن تكون هي التي ينظمها الإسلام ؛ لأن ذلك التنظيم هو اعتراف بشرعية معينة ، وهي ليست شرعية ، والإسلام يتحامل بشدة علي من يمارسها بنصوص صريحة يمكن أن يأخذها الحقوقيون ،عونا قويا إلي جانب القوانين للقضاء علي الظاهرة نهائيا . .
رابعا : انطلاقا مما سبق فعلي الحقوقيين أن لا يتحاملوا علي الفقه ، وإن جاءهم فاسق ، بنبإ فليتبينوا أن يصيبوا القوم بجهالة. قال تعالي :(( يأيها الذين أمنوا ، إنجاءكم فاسق بنبإ فتبينوا ، أن تصيبوا قوما بجهالة ، فتصبحوا علي ما فعلتم نادمين )) صدق الله العظيم.
ولا أعني بهذه الآية المفكر الكبير بن المختار الشنقيطي ـ معاذ الله ـ فليس لي أن أقع في عرض أحد غيره أحري هو ،وأنا رغم كل هذا أحترمه لعلمه المورث أبا عن جد ، وأقدره، لكن طبيعة النقد تتبع موضوعه، علما كان ،أو سياسة ،أو هما معا ، ولابد أن تتفاوت فيه الكلمات بين القسوة والكياسة .
والسلام عليكم رحمة الله
سيد الأمين ولد باب

الرياضة

الثقافة والفن

وكالة أنباء الأخبار المستقلة © 2003-2025